للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن الله تعالى قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (١).

فأمر تعالى بغسل اليد بما أمر به في غسل الوجه، فلما كان غسل الوجه بماء غير مستعمل كذلك سائر الأعضاء.

هذا استدلال الشافعي.

قيل: المقصود من الآية غسل اليدين كما يغسل الوجه بالماء، ولم يخص ماء من ماء، وليس شرط الوجه في الابتداء أن يكون بماء غير مستعمل، فإن اتفق في أول وهلة أن يستعمل ماء من دجلة أو الفرات فالوجه يقع بماء منفرد، واليدان بغير ذلك الماء، فالماء الثاني غير مستعمل كماء الوجه، وإن جمع ذلك الماء على الأعضاء كلها فهو المستعمل، إن غسل منه الوجه فهو كماء يغسل منه اليد.

فإن قيل: فإن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة (٢)، وفضل الوضوء حقيقته ما يفضل عن العضو، ويتساقط منه، فدل على أن الماء المستعمل لا يجوز التوضؤ به.

قيل: قوله : "لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة" (٣) ظاهره ما فضل عنها، لا ما تساقط منها، وأصحاب الحديث ذهبوا إلى هذا (٤)، وهو - عندنا -


(١) سورة المائدة، الآية (٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٠).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٠).
(٤) منهم أحمد بن حنبل كما تقدم بيان ذلك بالتفصيل في مسألة مستقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>