للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسلم بالقياس على البول، وإنما كان بول ابن آدم نجسا لأنه محرم أكله، وإن كان في حياته طاهرا.

وأما الكلب فأكله مكروه (١)، فبوله مثله، وكذلك سائر السباع غير الخنزير فإنه محرم كابن آدم، وبوله مثله.

وعلى أن إزالة النجاسات - عندنا - ليست بفرض (٢)، فكيف ولوغ الكلب الذي هو - عندنا - طاهر؟!

وقولهم: "إنه مائع ورد الشرع بإراقته" فقد قلنا: إن النبي قال: "إذا وجد أحدكم قذى في إنائه فليرقه ولا ينفخه" (٣)، فقد ورد الشرع بإراقته لا لنجاسة، وهذا ندب، وكذلك ولوغ الكلب إراقته ليست بفرض، وأما الخمر فنجسة محرمة الثمن (٤)، كبول ما لا يؤكل لحمه.

وقولهم: "إنه غسل بالماء تعلق بموضع الإصابة فوجب أن يكون غسل نجاسة" فنقول: غسل داخل الإناء مندوب وليس بمفروض، وإنما هو تغليظ


(١) قال ابن رشد: "السباع ذوات الأربع، فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة، وعلى هذا عول جمهور أصحابه، وهو المنصور عندهم، وذكر مالك في الموطأ ما دليله أنها عنده محرمة، وذلك أنه قال بعقب حديث أبي هريرة عن النبي أنه قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام": وعلى ذلك الأمر عندنا".
وإلى تحريمها ذهب الشافعي وأشهب من أصحاب مالك، وأبو حنيفة". بداية المجتهد (٤/ ١٦٦ - ١٦٧) وانظر أيضا المجموع (١٠/ ١٤ - ١٥) والهداية مع فتح القدير (٩/ ٥١٠ - ٥١١).
(٢) وقد تقدم توضيح هذه المسألة (٢/ ٢٥١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٥٣).
(٤) انظر عيون المجالس (٢/ ٩١١ - ٩١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>