للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو للنظافة، فإن النفس تعاف الشرب من الإناء بعد ولوغ الكلب فيه إن لم يغسل بالماء، فهو - عندنا - مندوب إلى غسل بول ما لا يؤكل لحمه من السباع وهي طاهرة، ومندوب إلى غسل ما يؤكل لحمه من الدواب أيضا وهي طاهرة.

وهذا هو الجواب عن قولهم: "إن الكلب لم يماس الإناء، وإنما مس ما فيه"؛ لأنه إذا ولغ في الماء اختلط ولوغه، فقذر الإناء لا لنجاسة، كما لو امتخط في الإناء قذره بلا نجاسة.

على أن قياسنا الكلب في طهارته على سائر الحيوان أولى من هذا.

ويجوز أن نستدل على طهارة الماء الذي ولغ فيه بقوله : "خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه" (١).

فإن قيل: فقد روي أن النبي أراد أن يدخل بيت رجل فقيل له: إن فيه هرا، فقال: "الهر ليست بنجس" (٢).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٢).
(٢) قال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٥): "لم أجده بهذا السياق، ولهذا بيض له النووي في شرحه، ولكن رواه أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله كان يأتي دار قوم من الأنصار، ودونهم دار لا يأتيها فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله! تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا، فقال النبي : إن في دارهم كلبا، فقالوا: إن في دارهم سنورا، فقال النبي : "السنور سبع".
وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبا زرعة عنه فقال: لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح، وعيسى ليس بالقوي .. وقال ابن العربي: ليس معناه أن الكلب نجس، بل معناه أن الهر سبع، فينتفع به بخلاف الكلب فلا منفعة فيه كذا قال، وفيه نظر لا يخفى على المتأمل، قلت (ابن حجر): وروى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم من طريق منصور بن صفية=

<<  <  ج: ص:  >  >>