للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن الصلاة عليه بيقين، فلا تسقط عنه إلا بدليل.

وأيضا فإن الكلام بيننا في إطلاق اسم الماء، والإطلاق يقتضي ماء القراح (١)، فإن نوزعنا في هذا قلنا: قد ثبت أن حالفا لو حلف لا يشرب ماء، فشرب ماء الورد لم يحنث، ولو شرب ماء الشجر وماء الخلوق وحلف أنه لم يشرب ماءا لكان صادقا.

ولو أمر غلامه أن يشتري له ماء ورد، فاشترى له ماء القراح لعصى، وحسن منه تعنيفه وتوبيخه، ولو أمره أن يشتري له ماء فاشترى ماء ورد لكان مخالفا.

فلو كان يطلق عليه اسم الماء كماء القراح لجاز استعماله مع وجود ماء القراح، ولا أظنهم يقولون هذا، فإن قالوه فما قدمنا فيه كفاية.

ولنا أن نستدل بقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٢).

والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وقد دللنا عليه قبل هذا فيما مضى من مسائل (٣)، فلما خص الماء بهذه الصفة الزائدة وجب أن يكون مخصوصا بالحكم دون غيره.

وأيضا قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فنقلنا من الماء المطلق إلى التيمم من غير واسطة.

وأيضا فإن النبي وصحابته كانوا يسافرون، ويتعذر عليهم


(١) الذي لا يشوبه شيء كما في الصحاح (قرح).
(٢) سورة الفرقان، الآية (٤٨)
(٣) انظر المسألة الأولى من باب المياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>