للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماء، ومعهم أنواع من المائعات، مثل ماء الورد والخل، وغير ذلك، فلم ينقل عن أحد منهم أنه توضأ بها، فعلم أنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنه لا يجوز.

وأيضا فإن النبي توضأ بماء القراح، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١).

فلا يجوز الوضوء إلا بمثل ما توضأ به إلا أن يقوم دليل.

وأيضا فإن النبي قال لابن مسعود: "هل معك ماء؟ ". فقال: "لا، ولكن معي نبيذ" (٢).

فلو كان ينطلق اسم الماء على النبيذ لم يقل: لا، ولكان النبي ينكر ذلك عليه.

فإن قيل: جميع ما ذكرتموه مخرج على العرف، ولم يخرج عن أصله في الماء.

قيل: فإذا كان العرف قد جرى بهذا على ما تقولون فما تريد أكثر منه؟! فما خاطبنا الله - تعالى - على هذا الحساب إلا بما جرى به عرفنا.

فإن قيل: فإن الله تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، وقال النبي : "أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت" (٣).

ولم يخص ماء من ماء، ومن معه ماء ورد فهو واجد الماء، وليس إضافته


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨)، وليس فيه تعيين نوع الماء الذي توضأ به.
(٢) أخرجه أبو داود (٨٤) والترمذي (٨٨) وابن ماجه (٣٨٤) وأحمد (١/ ٤٠٠) وقال الترمذي: "إنما روي هذا عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي ، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا نعرف له رواية غير هذا الحديث". وسيأتي مزيد كلام عليه.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>