لشيء حل فيه فغلب عليه، فحيثما نقلته وفي أي إناء تركته قيل: ماء ورد.
وأما الذي حلف أن لا يأكل خبزا فأكل خبزا وجبنا فإنما حنثناه بأكله الخبز؛ لأن الأيمان تخص بالعرف.
وعلى أننا حنثناه بأكله الخبز، وأكله لشيء آخر معه لا يضر؛ لأن عين الخبز متميزة من الجبن، فاسم الخبز منطلق عليه، فعروضه لو حلف لا شرب ماء، فشرب ماء فيه ورق الورد لحنث؛ لأنه شرب ماء ووردا، والماء مميز عن الورد، وليس كذلك إذا حلف أن لا يشرب ماء، فشرب ماء ورد فإنه لا يحنث.
وأما قولهم: "إن الله - تعالى - يجري الماء في أوعية، فقد أجراه في الشجر وعيدانه، كما أجراه في الأرض فإننا نقول: إن الله - تعالى - جعل الأرض قرارا للماء، وهو متميز عنها، فلم يكن للأرض فيه حكم أكثر من استقراره فيها، وهو مشاهد كما يشاهد في الجب، والجرة، (١٤١) وغير ذلك؛ لأنه لا ينفك مع إطلاقه من قرار يحل فيه، فما دام الاسم ينطلق عليه من غير شيء يحل فيه من غير قراره فيؤثر فيه فهو المأمور بالوضوء به؛ لأن الأمر ورد بماء هذه صفته، وقد بينا أن ماء القراح حيث حل قيل له: ماء القراح، وماء الورد وماء الشجر حيث حل قيل: ماء ورد، وماء الشجر.
وعلى أن الإضافة على ضربين: إضافة حقيقة وهي المخالطة، وإضافة سمة وعلامة.
فإضافة السمة والعلامة لا تغير الماء؛ لأنها لا تتغير عليه كما ذكرنا، وهو بحاله، فحيثما نقل أضيفت إلى ما نقل إليه سمة وعلامة وهو بحاله،