للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمخالطة، كالعود يقع في الماء فإننا نقول: العود إذا نقع (١) في الماء حتى يتغير ريح لم يجز الوضوء به (٢)، وإن لم يتغير جاز، وهذا كالنجاسة اليابسة إذا وقعت في الماء وأخرجت ولم تغيره فهو طاهر مطهر، وإن أثرت في ريحه لم يجز الوضوء به.

على أن صفة المجاورة ليست هي بشيء تحل فيه، ولكن الماء لو كان في إناء مجاور لشيء [فيه] (٣) طيب، وأثر ريح ذلك في الماء لم يمنع الوضوء به؛ لأنه له لم يحل فيه من جسم الطيب شيء، وكذلك لو كان الماء في إناء، والإناء مجاور لشيء فيه نجس ريح، فأثر ذلك في ريح الماء المفرد في الإناء المجاور له لم يمنع الوضوء به؛ لأنه لم يحل من جسم النجاسة فيه شيء.

وقولكم: "لو تغير الماء بمكثه لم يمنع جواز الوضوء به" فكذلك إذا حصل بحادث منتقض بحلول النجاسة فيه إذا غيرته.

وكذلك قولكم: "إن الماء قد يكون متغيرا في أصل خلقته، فوجب أن يكون الحادث بمنزلته كالملوحة" فإنه أيضا منتقض بحلول النجاسة فيه إذا غيرته.

على أن الملوحة إن كانت من ملح طرح فيه حتى يغير طعمه، فلو قلنا: لا يجوز الوضوء به لم تكن لكم حجة، ثم لو جوزناه لكان الملح من جنس


(١) أي ترك في الماء حتى صار نقيعا. انظر المصباح المنير (٣٥٩).
(٢) وهو رواية عن الشافعي، والصحيح من مذهبه الجواز، وهو مذهب الحنابلة. انظر المجموع (٢/ ٦١) المغني (١/ ٢١).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>