للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحمل على عرف اللغة والشريعة، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ (١)، (وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) (٢).

ثم إذا أطلق اللفظ من هذا حمل على العرف، والغالب من السراج الذي هو المصباح، والوتد هو الذي يوتد في الحائط.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ (٣)، وإنما أريد به الحيض (٤).

وفيما بينا لو قال قائل لزوجته: إذا ضحكت فأنت طالق لم يتعلق الحكم إلا بالضحك المعقول في العرف.

هذا مذهب الفقهاء جملة (٥)، وإن كانوا في مواضع من الأيمان ربما حملوه على كل ما تقتضيه اللغة، غير أنهم لا يخرجون به عن اسم الحقيقة.

ثم إننا نقول لهم: قد وجدنا اسم الماء قد ارتفع عن النبيذ بكل وجه حتى لا يسمى ماء مطلقا ولا مقيدا، وقد يسمى غيره من ماء الزعفران، وماء الورد والباقلاء ماء بتقييد


(١) سورة نوح، الآية (٧).
(٢) سورة النبأ، الآية (٧).
(٣) سورة هود، الآية (٧٠).
(٤) وبه قال مجاهد، ولكن ما المانع من حمله على ظاهره من الضحك المعروف، مع كثرة دواعيه في هذا المقام، وقد ذكر ابن جرير ستة دواعي الضحك هنا، وقال بكل واحد منها طائفة من المفسرين، ورجحه ابن جرير أيضا. انظر تفسير ابن جرير (٦/ ٤٣٧١ - ٤٣٧٣) والجامع للقرطبي (٩/ ٦٢ - ٦٣).
(٥) فكل واحد منهم يعتبر العرف والعادة بين الناس، ولا ينظر إلى الإطلاق. عيون المجالس (٣/ ١٠٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>