للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: يجوز أن يكونوا ذهبوا إلى أنه لا يجوز التوضؤ بماء البحر، فلهذا تركوه مع النبيذ.

قيل: لم يرو هذا، وقد روي عن أبي العالية كراهية ذلك، فروي عنه أنه سئل عن رجل أجنب وليس عنده ماء أيغتسل بالنبيذ؟ فكرهه.

فقيل له: أرأيت ليلة الجن؟ فقال: أنبذتكم هذه؟ إنما كان ذلك زبيبا وماء (١).

وقد ثبت عن جمهور الصحابة تحريم النبيذ، فأي خلاف يكون أكثر من هذا؟.

ولعل النقل في منع التوضؤ بالنبيذ مما يقل لشهرة المنع منه، كما قل النقل في التوضؤ بالخمر والمياه النجسة.

على أننا نقول: لو صح كون عبد الله مع النبي ليلة الجن لكان الجواب عن الخبر من وجوه:

أحدها: أنه لا دلالة في ظاهره؛ لأن قوله : "تمرة طيبة وماء طهور" (٢) يقتضي أن يكون في الحال تمرا وماء، ولا يكون نبيذا، وعلى ما يقولون قوله: "تمرة طيبة وماء طهور على المجاز، أي: كان تمرا طيبا وماء طهورا.

فإن قيل: قال عبد الله بن مسعود: "معي نبيذ" (٣).


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٥).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٧).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>