للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصَّواب: سمعت أبا بكر محمَّد بن جعفر المزكيَّ يقول: سمعت أبا بكرٍ محمَّد ابن إسحاق بن خزيمة يقول: قد ثبتت الأخبار عن النَّبيِّ- أنَّه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»، فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إنَّ الحجامة لا تفطِّر الصَّائم. واحتجَّ بأنَّ النَّبيَّ احتجم وهو صائمٌ محرمٌ.

وهذا الخبر غير دالٍّ" على أنَّ الحجامة لا تفطِّر الصَّائم، لأنَّ النَّبيَّ إنَّما احتجم وهو صائمٌ محرمٌ في سفرٍ لا في حضر، لأنَّه لم يكن قطُّ مُحْرِمًا مقيمًا ببلده، وإنَّما كان مُحْرِمًا وهو مسافرٌ، وللمسافر- إن كان ناويًا للصَّوم وقد مضى عليه بعض النَّهار وهو صائمٌ - الأكل والشُّرب، وإن كان الأكل والشُّرب يفطِّرانه، لا كما توهَّم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل في الصَّوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صومه ذلك اليوم الذي دخل فيه، فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد دخل في الصَّوم ونواه ومضى بعض النَّهار وهو صائمٌ جاز له أن يحتجم وهو مسافرٌ في بعض نهار الصَّوم وإن كانت الحجامة تفطِّره (١) O.

١٨٣١ - الحديث «الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالكٍ قال: أوَّل ما كُرهت الحجامة للصَّائم أنَّ جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائمٌ، فمرَّ به رسول الله ، فقال:» أفطر هذان ". ثمَّ رخَّص النَّبيُّ بعدُ في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كلُّهم ثقاتٌ، ولا أعلم له علَّةً (٢).

قال المؤلِّف: قلت: قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث


(١) «المستدرك»: (١/ ٤٢٩)، وهو في «صحيح ابن خزيمة»: (٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨ - رقم: ١٩٦٥).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٨٢).