للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله مرَّة مرَّة، وقال: «هذا وضوء من لا يَقبل الله منه صلاة إلا به».

ثمَّ توضأ مرَّتين، وقال: «هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرَّتين». ثمَّ توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال: «هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي».

قال الدَارَقُطْنيُ: تفرَد به المسيَب بن واضح عن حفص، والمسيَب ضعيفٌ (١).

ووجه احتجاج أصحابنا من هذين الحديثين أنهم يقولون: لا يخلو أن يكون رتَّب أو لم يرتب، لا يجوز أن يكون لم يرتِّب فثبت أنَّه رتَّب.

ز: روى حديث أبيِّ بن كعب: ابنُ ماجه في «سننه» (٢).

٢٤٦ - وعن عبد الله بن عمر عن النَّبي قال: "من توضأَ واحدةً فتلك وظيفةُ الوُضوءِ الذي لابدَّ منها، ومن توضَأَ اثنتين فله كفلان من الأجرِ (٣)،

ومن توضأَ ثلاثاً فذلك وضوئي ووُضوء الأنبياءِ قبلي".

رواه الإمامُ أحمدُ، وهو من رواية زيدِ بنِ الحواري العمِّي أيضاً (٤) O.

أمَّا حجتُهم:

فرووا أنَ الرُبيع روت أنَ رسول الله مسح رأسه بما فضل من وَضوءه.

وليس الحديث كذلك، إنَّما هو: مسح رأسه بما بقي في يديه من ماء الوُضوء.


(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٨٠).
(٢) «سنن ابن ماجه»: (١/ ١٤٥ - ١٤٦ - رقم: ٤٢٠).
(٣) كلمة «من الأجر» ليست موجودة في مطبوعة المسند، وانظر: «التعليقة على العلل» لابن عبد الهادي (ص: ٣٨).
(٤) «المسند»: (٢/ ٩٨).