(١) سورة الفرقان، الآية (٤٨). (٢) بدليل أنه لا يرفع الحدث والجنابة، فلا يزيل النجس. أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤١). (٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٤٧). (٤) ويجاب عنه بأنه مفهوم لقب، وهو ضعيف عند الجمهور، وأجاب ابن حجر عن هذا قائلا: "وأجيب بأن الخبر نص على الماء، فإلحاق غيره به قياس، وشرطه أن لا ينقص الفرع عن الأصل في العلة، وليس في غير الماء ما في الماء من رقته وسرعة نفوذه، فلا يلحق به. الفتح (١/ ٦٠٧). قلت: وفي جوابه نظر فإن بعض المائعات لها من القوة في إزالة النجاسة ما ليس للماء، كما سيأتي التنبيه على ذلك من كلام المصنف. (٥) ليس كذلك لأن الأمر متعلق بالغسل، والماء، وصف، فينصرف إلى الإباحة، نظير =