للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه موضع تعليم وبيان، فلو كان غير الماء يزيل ذلك لم يغفله وبينه لها.

والثالث: لما نص [على الماء] (١) دل على أن غيره بخلافه (٢).

فإن قيل: الأمر توجه إلى الدم لأن الهاء في قوله: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه " هي ضمير الدم، وإذا غسل الدم بالخل حتى ذهبت حمرته لم يبق هناك دم يجب غسله، فوجب أن يسقط عنه.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن كلامنا في أن الذي تزال به النجاسة متعين أو لا؟

وأنتم تقولون: هو مخير بين أن يزيلها بالخل أو الماء، ولا تعينون شيئا.

ونحن نقول: إنه متعين إزالته بالماء؛ لأن الخبر يقتضي تعيين الماء، تعيينه بالنص عليه بقوله: "ثم اغسليه بالماء" سقط التخيير.

فإذا صح والجواب الثاني: أن الهاء فيه راجعة إلى المحل لا إلى الدم، والمحل موجود، فالأمر عليه باق، وإن زال عين الدم بالخل (٣).

وهذا الخبر هو العمدة من حيث الظاهر.


= قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾، فالوجوب متعلق بالإذن، وأما النكاح فمباح. أحكام النجاسات (١/ ٣٨٢).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل والمطبوع، والمثبت من السياق.
(٢) ولكن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، كما أن ذكر الأحجار لا يدل على تخصيصها بالاستنجاء. التجريد (١/ ٦٢).
(٣) انظر الفتح (٢/ ٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>