للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قال : فقد قال: "حتيه ثم اقرصيه" (١)، وليس كل ذلك واجبا.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن دلكه واجب، وهو قرصه حتى يزول بالماء.

والثاني: أن الظاهر يقتضي عموم ذلك، فما خص منه خرج بالدليل وبقي الباقي من غسله بالماء على ما يقتضيه الخبر.

على أن سقوط الحت والقرص من الوجوب لا يدل على أن الغسل بالماء ليس بواجب، كما لم يدل على أن نفس الغسل ليس بواجب.

فإن قيل: فإن الأمر بغسله -عندكم- ليس بواجب؛ لأن إزالة الأنجاس ليس بفرض عندكم.

قيل: في رواية عن مالك أنه واجب (٢).

وإن قلنا: إنه ليس بفرض وإنما هو مسنون لم يخرج (١٥١) أن تكون صفة غسله المسنون بالماء دون غيره؛ لأن النص والتعيين وقع فيه على الماء دون غيره.

ولنا أيضا ما روي أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي : "صبوا عليه ذنوبا أو ذنوبين من ماء" (٣).

والاستدلال منه كهو من الخبر الأول.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٤٧).
(٢) انظر ما تقدم حول هذا (٢/ ٢٥١).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦١) دون قوله: أو ذنوبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>