للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: إن خبر أسماء قد تناول اليسير من الدم لامتناع حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز في حالة واحدة.

قيل: لو كان الحكم يختلف في غسل القليل من الدم والكثير بالماء لبينه حتى يعلم الفرق بين ذلك، فلما لم يفرق علم أن المسنون والمفروض والمستحب كله بالماء.

ولنا من جهة القياس أن نقول: هو مانع من الصلاة، أمر في رفعه بضرب من المائع، فوجب أن يكون ذلك المائع ماء، دليله رفع الحدث.

أو نقول: غسله عبادة تعلقت بالصلاة فلم يجزئ بغير الماء المطلق، دليله ماء رفع الحدث (١).

فإن قيل: الفصل بينهما أن من شرط رفع الحدث -عندكم- النية.

قيل: فأنتم لا توجبونها في الجميع (٢).

على أن هذه علة لا تتعدى، فلا تصح عندكم تصح عندكم أيضا، وتصح عندنا، ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما.

ونقول أيضا: هي طهارة لا تلحق المشقة في اعتبار الماء فيها غالبا


(١) انظر التجريد (١/ ٦٣).
(٢) ومنشأ الخلاف في إزالة النجاسة هل الله حرم على عباده المثول بين يديه ملابسين للنجاسات، فتكون من باب المحرمات، فيستغنى عن النية، أو أوجب عليهم أن يتطهروا من الخبث كما يتطهرون من الحدث، فتكون من باب المأمورات التي لا تكفي صورتها في تحصيل مصلحتها، فتحتاج إلى النية؟ أفاده القرافي في الذخيرة (١/ ١٩٠) وانظر ما تقدم حول النية في المسألة الثالثة من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>