(٢) ونقل النووي في المجموع (٢/ ٩٨ - ٩٩) نفي وجود الخلاف في هذا لأنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة وإن كثر بخلاف كثير الماء، وعن أحمد ثلاث روايات هذه الأولى، والثانية: أنه كالماء، لا ينجس إلا بالتغير والثالثة: ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة لأن الغالب فيه الماء، وما لا فلا، وقال ابن قدامة: "والأولى أولى". المغني (١/ ٤٣) والأصح من مذهب أبي حنيفة أنه كالماء، فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء كما قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٢٩٦) وهذا يدفع ما حكاه النووي من نفي الخلاف. وعليه فلا يتوجه حجة على المخالف كما حاول ذلك المصنف لأن المخالف يعتبره كالماء في هذا أيضا. (٣) على خلاف في مقدار الكثرة كما سيأتي بيان ذلك في مسألة قادمة. (٤) علة الفرع تبطل بالدباغ لأنه يزيل الحدث، ويزيل نجاسة الجلد، وهذا حكم مجمع عليه، =