للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوجب أن لا تجوز بغير الماء، أصله طهارة الحدث (١).

ونقول أيضا إن المائع إذا لاقى النجس على الثوب والبدن تنجس؛ لأن المائع الكثير إذا حلت فيه نجاسة يسيرة - غيرته أو لم تغيره فإنه نجس كله (٢).

فعلى هذا لا يطهر الثوب؛ لأنه كلما غسله بالخل تنجس الخل، فيلاقي النجس النجس، والماء بخلاف ذلك؛ لأنه إذا كثر رفع النجس عن نفسه (٣)، كما أنه يرفع الحدث.

ونقول أيضا هي طهارة شرعية فوجب أن لا تصح بالخل، وماء الباقلا، ولا بغير الماء كرفع الحدث (٤).


(١) ولكن يجاب بأن طهارة الحدث تعبدية، وطهارة الخبث معقولة المعنى، ولذلك قال شيخ الإسلام: "واعتبار طهارة الخبث ضعيف، فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور، وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك، فمقصودها اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم". مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧).
(٢) ونقل النووي في المجموع (٢/ ٩٨ - ٩٩) نفي وجود الخلاف في هذا لأنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة وإن كثر بخلاف كثير الماء، وعن أحمد ثلاث روايات هذه الأولى، والثانية: أنه كالماء، لا ينجس إلا بالتغير والثالثة: ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة لأن الغالب فيه الماء، وما لا فلا، وقال ابن قدامة: "والأولى أولى". المغني (١/ ٤٣) والأصح من مذهب أبي حنيفة أنه كالماء، فكل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء كما قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٢٩٦) وهذا يدفع ما حكاه النووي من نفي الخلاف. وعليه فلا يتوجه حجة على المخالف كما حاول ذلك المصنف لأن المخالف يعتبره كالماء في هذا أيضا.
(٣) على خلاف في مقدار الكثرة كما سيأتي بيان ذلك في مسألة قادمة.
(٤) علة الفرع تبطل بالدباغ لأنه يزيل الحدث، ويزيل نجاسة الجلد، وهذا حكم مجمع عليه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>