للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو نقول: هو غسل واجب فوجب أن لا يصح بغير الماء، أصله الغسل من الجنابة وغسل الميت.

وهذا التعليل إنما يلزمهم في النجاسة إذا كانت على البدن، ولا يلزمهم ذلك في الثوب؛ لأنهم يقولون غسله ليس بواجب (١).

ولنا أن نقيسه على الدهن والمرق؛ لأنه لا يزيل النجس، بعلة أنه مائع لا يرفع الحدث فوجب أن لا يرفع النجس، أصله ما ذكرناه من الدهن.

فإن قيل: عندنا أن الدهن والمرق يجوز إزالة النجاسة بهما.

قيل: قد قال أبو حنيفة أيضا: إنه لا يجوز (٢).

فقولكم: إنه لا يزيل لا يخلو أن تريدوا أنه لا يزيل حكمها أو عينها.

فإن أردتم أنه لا يزيل عينها فهو دفع المشاهدة؛ لأن النجاسة لو كانت على شيء أملس، وصب عليها الدهن والزيت، وغسلت به انقلع عينها حتى لا يبقى منها شيء.

وإن أردتم أنه لا يزيل حكمها فكذلك سائر المائعات -عندنا- لا تزيل حكمها.


= وإن ما قال المروزي بأنه يحتاج بعد الدباغ إلى الماء لا يصح لأن الغسل موجود قبل الدباغ ولم يطهر، فعلم أن الدباغ هو المؤثر في الطهارة. التجريد (١/ ٦١).
(١) هذا وهم من المصنف، بل يقولون بوجوبه أيضا في الثوب، بل غسل الثوب عندهم هو الأصل، وأما البدن والمكان فقيسا على الثوب. انظر الهداية مع شرح فتح القدير (١/ ١٩٢ - ١٩٤).
(٢) وهو الذي حكاه ابن عابدين في الحاشية (١/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>