* ما اختلفوا فيه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو مسنون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون (٢/ ٢٥٧).
* لاينبغي ترك المستحب في الأصل للمستحب في الفرع (٢/ ٢٢٠).
* العلل على ضربين (٢/ ٢٩٥).
* لا ينبغي أن يدخل على الرخصة ما فيه رخصة أخرى (٢/ ٢٩٢).
* الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة، ولا تقف على خوف التلف، كالفطر وترك القيام في الصلاة، وما أشبه ذلك (٣/ ٣٤٢).
* الرخصة هي ورود إباحة على أصل محظور (٣/ ٤٠٩).
* سائر الرخص لسيت مؤقتة، وإنما هي على حسب الحاجة (٣/ ٤١٦).
* الرخص لا يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابنا، ويجوز عند بعضهم إذا عرف معناها (٣/ ٤٥٠).
* الصبي لا يقال: إنه معذور في ترك الصلاة؛ لأنه غير مخاطب بها، وكذلك المجنون والحائض (٤/ ١٧٣).
* الكافر مخاطب عندنا بالشرائع (٤/ ١٧٨) و (٥/ ٢٠٥).
* الأمر لا يتوجه إلى من لا يعلم ولا يقدر على ذلك (٤/ ١٩٥).
* الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا تصح منهم حتى يسلموا (٤/ ٢١٢).
* البلوغ سبب لتكليف الصلاة (٤/ ٢١٠).
* إن التحريم لا يتوجه في الابتداء إلا إلى من يعلم ويقدر على الانصراف من التحريم (٥/ ٥٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute