للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ما اختلفوا فيه فقال بعضهم: هو واجب، وقال بعضهم: هو مسنون آكد مما اتفقوا فيه على أنه مسنون (٢/ ٢٥٧).

* لاينبغي ترك المستحب في الأصل للمستحب في الفرع (٢/ ٢٢٠).

* العلل على ضربين (٢/ ٢٩٥).

* لا ينبغي أن يدخل على الرخصة ما فيه رخصة أخرى (٢/ ٢٩٢).

* الرخص كلها تستباح بلحوق المشقة، ولا تقف على خوف التلف، كالفطر وترك القيام في الصلاة، وما أشبه ذلك (٣/ ٣٤٢).

* الرخصة هي ورود إباحة على أصل محظور (٣/ ٤٠٩).

* سائر الرخص لسيت مؤقتة، وإنما هي على حسب الحاجة (٣/ ٤١٦).

* الرخص لا يجوز القياس عليها عند كثير من أصحابنا، ويجوز عند بعضهم إذا عرف معناها (٣/ ٤٥٠).

* الصبي لا يقال: إنه معذور في ترك الصلاة؛ لأنه غير مخاطب بها، وكذلك المجنون والحائض (٤/ ١٧٣).

* الكافر مخاطب عندنا بالشرائع (٤/ ١٧٨) و (٥/ ٢٠٥).

* الأمر لا يتوجه إلى من لا يعلم ولا يقدر على ذلك (٤/ ١٩٥).

* الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا تصح منهم حتى يسلموا (٤/ ٢١٢).

* البلوغ سبب لتكليف الصلاة (٤/ ٢١٠).

* إن التحريم لا يتوجه في الابتداء إلا إلى من يعلم ويقدر على الانصراف من التحريم (٥/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>