للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال بعضهم: مسنون (١)، ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث.

وإزالة النجس لا تفتقر إلى نية، ورفع الحدث يفتقر إلى نية عندنا (٢)، غير أن إزالة النجس طهارة من أجل الصلاة، ورفع الحدث طهارة (٣)، وليس قوة إحدى الطهارتين على الأخرى بمخرج لها عن الماء إلى المائع، ألا ترى أن الوضوء من الحدث طهارة، وغسل الجنابة طهارة، وهو أقوى من الوضوء؛ لأن فيه غسل جميع البدن، ومع هذا فقد استوى حكمهما في الماء، فكذلك يستوي حكم إزالة النجس والوضوء في الماء، وإن كانت إزالة النجاسة أضعف من الوضوء.

فإن قيل: قد قال النبي في المستيقظ من النوم: "لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا (٤)، ولم يخص غسلهما بشيء من المائعات، فهو عموم.

وقال في الولوغ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله" (٥).

وقال لعمار: "إنما يغسل الثوب من المني والدم والبول" (٦).


(١) وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك، وقد رجح المصنف عدم الوجوب.
(٢) وقد تقدم الحديث عن هذا بتفصيل في المسألة الثالثة.
(٣) هكذا العبارة في الأصل، ولعل تمامها: طهارة من أجل الصلاة وغيرها مما يفتقر إليها.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٠).
(٥) سيأتي تخريجه (٣/ ١٥٧).
(٦) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٧) والبيهقي (١/ ١٤) وقال الدارقطني: "لم يروه غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدا، وإبراهيم - وهو أبو إسحاق الضرير - وثابت ضعيفان".
وضعفه البيهقي أيضا بثابت، هذا وبعلي بن زيد وتعقبه ابن التركماني. وقال ابن الملقن: "هذا الحديث باطل لا يحل الاحتجاج به". البدر المنير (١/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>