للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس ما بعده إلا الأرض والتراب.

[على أن الغرض من الأخبار الغسل، ثم بماذا يغسل؟ مأخوذ من قوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾، وقوله: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾، وقوله لأسماء: "ثم اغسليه بالماء".

وغسل الإناء من ولوغ الكلب -عندنا- ليس بنجاسة، وإنما هو عبادة بالماء.] (١)

وأيضا قوله : إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض".

وروي: "فليمسه" (٢).


(١) ما بين المعقوفتين لا يتناسب مع الاعتراض لأن الحنفية لا يقولون بهذا، والظاهر أنه من تمام الجواب عن اعتراض الحنفية، ولعل مكانه بعد قوله فيما بعد: "ثم يجوز أن يكون مصته … ".
(٢) أخرجه أبو داود (٣٨٦) والبيهقي في السنن (٢/ ٦٠٣) وفي الخلافيات (١/ ١٣٧ - ١٤٣) من حديث أبي هريرة بلفظ: "إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور"، وصححه ابن حبان (١٤٠٤).
وقال ابن عبد البر: "هو حديث مضطرب الإسناد، لا يثبت، اختلف في إسناده على الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافا يسقط الاحتجاج به". التمهيد (٢/ ٥٣٣) وضعفه ابن التركماني أيضا.
قلت: وله شاهد من حديث أنس مرفوعا: "إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه، وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما". أخرجه البيهقي في الخلافيات (١/ ١٤٤) وإسناده ضعيف جدا لأن الراوي عن أنس مبهم، والحارث بن نبهان قال عنه البخاري منكر الحديث. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود (٦٥٠) وحسن إسناده النووي في المجموع (٢/ ٤٨).
وشاهد من حديث عائشة أخرجه أبو داود (٣٨٧) وأعله البيهقي في الخلافيات (١/ ١٤٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>