للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فقد روي أن عائشة أصاب ثوبها الدم، فبلته بريقها ومصته (١)، فدل على أن الريق يزيل النجاسة.

قيل: أما قوله لأم سلمة: "يطهره ما بعده" (٢) أراد به إذا علق به النجس اليابس، وجرته على التراب انقلع بدليل أن النجاسة الطرية إذا أصابت ثوبا أو خفا أو نعلا لم تزل بالدلك وغيره بإجماع (٣)، وقد وافقونا على أن التراب لا يزيل النجس في غير المخرج، فصار للحديث معنى، وهو ما ذكرناه.

فإن قيل: فما معنى قوله: "يطهره ما بعده؟ " (٤).

قلنا: لو بقي في الثوب لم يجز أن يصلي به حتى ينقيه، كما لا يصلي إنسان وهو حامل للميتة أو غيرها من الأنجاس؛ لأن الثوب نفسه نجس (٥).


= بأن القعقاع لم يسمع من عائشة، وتعقبه الألباني بما تراه في صحيح أبي داود (٢/ ٢٤٢)، ونقل تحسينه عن المنذري وابن تيمية.
(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٣٥٨) وهو عند البخاري (٣١٢) بلفظ: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فمصعته بظفرها". ومصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين: أي حركته وفركته كما في النهاية (٨٧٣) وفي أبي داود: "قصعته"، ومعناه: مضغته ودلكته بظفرها كما في النهاية (٧٥٦).
تنبيه قوله: "مصته" ليس في شيء من الروايات، وإنما هو مصعته أو قصعته.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٦٣).
(٣) قال النووي: "قال الشيخ أبو حامد في تعليقه ويدل على هذا التأويل الإجماع أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر، وكذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان الخطابي، ونقل الخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد " - المجموع (٢/ ٤٩) وانظر أيضا التميهد (٢/ ٥٣٠ - ٥٣١) والحاوي الكبير (١/ ٤٥).
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٦٣).
(٥) المعترض سأل عن المعنى، والجواب لا يتوافق مع السؤال، وما ذكره قبل من حمله على اليابس أقرب إلى الجواب عن هذا السؤال مما ذكره هنا، فتنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>