(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (٣٥٨) وهو عند البخاري (٣١٢) بلفظ: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فمصعته بظفرها". ومصعته بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين: أي حركته وفركته كما في النهاية (٨٧٣) وفي أبي داود: "قصعته"، ومعناه: مضغته ودلكته بظفرها كما في النهاية (٧٥٦). تنبيه قوله: "مصته" ليس في شيء من الروايات، وإنما هو مصعته أو قصعته. (٢) تقدم تخريجه (٣/ ٦٣). (٣) قال النووي: "قال الشيخ أبو حامد في تعليقه ويدل على هذا التأويل الإجماع أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر، وكذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان الخطابي، ونقل الخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد ﵁" - المجموع (٢/ ٤٩) وانظر أيضا التميهد (٢/ ٥٣٠ - ٥٣١) والحاوي الكبير (١/ ٤٥). (٤) تقدم تخريجه (٣/ ٦٣). (٥) المعترض سأل عن المعنى، والجواب لا يتوافق مع السؤال، وما ذكره قبل من حمله على اليابس أقرب إلى الجواب عن هذا السؤال مما ذكره هنا، فتنبه.