للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم نتأول بتأويل آخر فنقول: يجوز أن يصيب ثوبها شيء نجس رطب فيطهره ما بعده إذا كان ماء واقفا في طريق وانجر الثوب فيه؛ لأن العربية من النساء تجر الثوب خلفها نحو الذراع وأكثر، وإذا احتمل هذا خصصناه بما ذكرناه من قوله لأسماء في الماء (١).

وأما قوله في الخف يصيبه أذى (٢) معناه: من أرواث الدواب والبغال والحمير؛ لأن الغالب كونها في الطرقات، وهي - عندنا - مكروهة لا نجسة (٣)، وليس الغالب أن الناس يتغوطون ويبولون في الطرقات إلا في الجوانب.

ويجوز أن يريد النجاسة اليابسة أيضا بدليل ما ذكرناه من الآيات، وخبر أسماء في الماء (٤).

وأما حديث عائشة في بل الدم بالريق ومصه (٥) فإنه في دم يسير معفو عنه لو لم تزله، بدليل أن الكثير لا يمكن بله بالريق ولا إزالته به.

ثم يجوز أن يكون مصته ثم غسلته بعد ذلك (٦)، كما قال لأسماء:


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٤٧).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٦٤).
(٣) وخالفهم في ذلك جمهور الشافعية والحنفية فقالوا بنجاستها. انظر المعونة (١/ ١٢١) والكافي (١٨) بداية المجتهد (٢/ ٧٥) المجموع (٣/ ٥٧٨) والهداية مع فتح القدير (١/ ١٩٦ - ١٩٩) و (١/ ٢٠٦).
وقال النووي: "وحكى ابن حزم في كتابه المحلى عن داود أنه قال: الأبوال والأرواث طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي، وهذا في نهاية الفساد". المجموع (٣/ ٥٧٧).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٣).
(٥) كذا قال ولعل الصواب: ومصعه، كما تقدم.
(٦) وعليه تأوله ابن حجر في الفتح (٢/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>