للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: رأينا المحرم ممنوعا من استعمال الطيب على بدنه، فلو أنه اطلى بخلوق لأجزأه أن يزيله بالخل، كما يجزئه بالماء، فدل على أن المائعات تعمل عمل الماء في العبادات غير إزالة الحدث.

ولأنها عين استحق إزالتها لحرمة عبادة فأشبه إزالة الطيب من ثوب المحرم.

وأيضا فإذا أزيلت بمائع طاهر فإنها عين من النجاسة قد عدمت من الثوب في حال الصلاة، فوجب أن يحكم بجوازها، دليله القطع، يعنون إذا قطعت عين الموضع من الثوب.

قيل: أما زوال الخلوق من ثوب المحرم فهو دعوى، ولا أعرف فيه نصا عن مالك .

فإن قلنا: إنه لا يزول إلا بالماء سقط السؤال.

وإن قلنا: يجوز فليس الطيب نجسا يمنع من الصلاة فيه، وإنما منع منه مع كونه طاهرا لئلا يلتذ بريحه فتدعوه نفسه إلى الجماع، أو يخرج به عن قشف الإحرام ومتعته (١)، وخلافنا وقع في إزالة نجس، فإن كان ذلك من أجل سقوط الفدية فقد وجبت بحصوله إن علم به ولم يزله، وإن أزاله فهو كما يزيله بالماء النجس، فإن الفدية تسقط كما تسقط بزواله بالخل، والأنجاس فلا تزول بالماء النجس.

وأما قطع موضع النجاسة فهو أبلغ من الماء؛ لأن العين والأثر ينقلع لا


(١) ثم إن إزالة الطيب وغسله ليس واجبا، بل الواجب إذهاب رائحته وإهلاكها، بدليل أنه لو طلي عليه طينا أو غسله بدهن كفاه المجموع (٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>