للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محالة، فلا يحصل مصليا بما فيه خلاف، كما لو طرح الثوب جملة ولم يصل فيه، وإذا غسله بمائع فإن النجس - عندنا - لم يفارقه؛ لأن المائع ينجس، فإن انقلعت تلك العين النجسة خلفتها نجاسة أخرى، فهو كما يزيل العين بالبول (١).

فإن قيل: فإنه مائع طاهر فجاز إزالة النجاسة به أصله الماء.

وأيضا فإن الخمر إذا انقلبت خلا فقد طهرت هي والدَّن (٢) جميعا، ونحن نعلم أن الخمر كانت نجسة والدن نجس، ولم يطهره إلا الخل الذي انقلبت عينه من الخمر، فدل على أن الخل يزيل النجاسة.

وأيضا فإن الحكم إذا ثبت بمعنى زال بزوال ذلك المعنى، الدليل على ذلك الأصول كلها، فلما تقرر أن المنع من الصلاة كان لوجود عين النجاسة على البدن والثوب، وقد نفدت العين وعدمت المشاهدة إذا أزيلت بالخل فوجب أن يرتفع المنع منها.

قيل: أما القياس على الماء فإن المعنى في الماء أنه يرفع الحدث والمائعات سواه لا ترفع الحدث (٣).

وما قالوه من نجاسة الدّن وزوالها بالخل فإننا نقول: إن الدن جامد كان طاهرا قبل حدوث الشدة في الخمر، وإنما حصل على وجهه أجزاء نجسة من


(١) انظر المجموع (٢/ ٥٠).
(٢) الدن: واحد الدنان، وهي الحِباب. الصحاح (دنا).
(٣) والماء فيه لطافة ورقة ليست في الخل وغيره، ولو صح ما قالوه لكان إزالة النجاسة بالخل أفضل، وأجمعنا على خلافه. المجموع (٢/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>