للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حسب [كان] (١) كالخل أبلغ في باب الإزالة، وكان إزالتها به أولى.

وأيضا فقد حصل الإجماع بأن لغير الماء مدخلا في إزالة النجاسة، وهو الاستنجاء بالأحجار.

وأيضا فإن النص ورد في الاستنجاء بالأحجار، ثم أقيم غيرها مقامها، كذلك أيضا لا ننكر أن يقوم مقام الماء غيره في إزالة النجاسة.

قيل: قولكم: "إن المقصود من إزالة النجاسة زوالها لا تعبدا" فإننا نقول: إنه لابد من اعتبار معنى آخر مع إزالتها، ألا ترى أنه لو أزالها بالدهن والمرق زالت العين، ولم يحكم بزوالها.

على أن قولكم "لا تعبد فيها" محال؛ لأن الإزالة وجبت من طرق الشرع، وتعبدنا بأن لا نصلي والنجس في ثيابنا وأبداننا.

وقولهم: "إن غير الماء يزيل النجاسة كالأحجار في الاستنجاء" فإننا نقول: إن الحجر في الاستنجاء لا يزيل النجاسة، وإنما يخففها، والنجاسة باقية سومحنا بذلك، ألا ترى أنه لو عرق بعد المسح بالحجر، فأصاب منه موضعا من ثوبه تنجس.

ثم مع هذا فإن الحجر نفسه لا يزيل النجاسة الرطبة من غير هذا الموضع، فعلم أن الاستنجاء مخصوص، ألا تري أن الاستنجاء - عندنا وعندكم - غير واجب (٢)، وإزالة النجاسة - عندكم في غيره واجب (٣).


(١) ساقط من الأصل.
(٢) انظر ما تقدم (٢/ ٢٤٢).
(٣) تقدم بيانه بتفصيل (٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>