للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحايض (١)، ولحوم الكلاب، وما ينجيه (٢) الناس. فقال : "الماء طهور لا ينجسه شيء" (٣).

وهذا نص لم يخص فيه القليل من الكثير، وهو شديد على أبي حنيفة خاصة؛ لأنه يقول: لو وقعت نقطة نجاسة في بئر عمقها إلى تخوم الأرضين السابعة (٤) نجس الماء كله.


= والضم أشهر وأفصح، ولم يذكر جماعة سواهما، ثم قيل: هو اسم لصاحب البئر، وقيل: اسم لموضعها، وهي بئر بالمدينة، بصق رسول الله فيها، وبرّك فيها، وتوضأ في دلو أورده فيها، وكان إذا مرض مريض يقول له: "اغتسل بمائها"، فيغتسل فكأنما نشط من عقال، وهي في ديار بني ساعدة معروفة، وبها مال من أموال "المدينة". البدر المنير (١/ ٣٨٨ - (٣٨٩) وانظر أيضا النهاية (٨٠).
(١) المحايض جمع مِحيضة، وهي خرقة الحيض. النهاية (٢٤٦).
(٢) أي ما يلقيه الناس من العذرة كما هو موضح في رواية أحمد (٣/ ٨٦) بلفظ: "عذر الناس"، وانظر أيضا النهاية (٩٠٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٦٧) والترمذي (٦٦) والنسائي (٣٢٦) وأحمد (٣/ ١٥) والدارقطني (١/ ٢٩ - ٣٠) وغيرهم وحسنه الترمذي وصححه أحمد ويحيى بن معين والحاكم وغيرهم، قال ابن الملقن: "هذا الحديث صحيح مشهور من حديث أبي سعيد". ثم ذكر طرقه وأقوال العلماء فيه. انظرها في البدر المنير (١/ ٣٨١ - ٣٨٩).
تنبيه: في عبارة للنووي في المجموع (٢/ ١٧) ما يفهم أن هذا الحديث في الموطأ، وتعقبه ابن الملقن بأنه لا يوجد في موطأ من الموطات المروية عن مالك، بل لم يعزه أحد من مصنفي الأحكام إليه. البدر المنير (١/ ٣٩٣).
(٤) هذه مبالغة من المصنف، وشدة في الرد وعدم الرضا بقول أبي حنيفة، وإنما الحكم عندهم في تحديد العمق على ستة أقوال، فمنهم من لم يعتبر العمق أصلا، وإنما اعتبر البسط، ومنهم من قال: إن العمق المعتبر هو العمق الذي إذا اغترف منه الرجل بكفه انحسر وانكشف، حتى لو اتصل بعد ذلك لم يجز الوضوء به لأنه بانحساره نقص عن المساحة المعتبرة فتخلص إليه النجاسة، وقيل، ذراع وقيل شبر، وقيل: الدرهم الكبير المثقال، وقيل: ليس فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>