للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: إن بئر بضاعة كان ماؤها جاريا، قال الواقدي: كانوا يسقون منها البساتين.

قيل: هذا غلط؛ لأن الناس ضبطوا هذه البئر، وذكروها في كتبهم في مكة والمدينة، فلم يقل أحد منهم: إن ماءها كان جاريا.

قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد الثقفي قال: سألت قيِّم بئر بضاعة فقلت: كم قدر هذا الماء إذا كثر فيها.؟. فقال: إلى العانة، فقلت: وإذا نقص؟ فقال: دون العورة. فقلت: هل غيرت عما كانت عليه أولا؟ فقال: لا.

قال أبو داود: فجئت إليها بعد ذلك فقدرتها بإزاري فكان [فتحتها] (١) ستة أذرع (٢).

فضبطوا أمرها هذا الضبط، ولم يذكروا أنها كانت جارية، ولو كانت جارية لم يذهب عليهم ولا على النبي أن النجاسة إذا ألقيت فيها انحدرت مع الماء ولم تبق، فلا يحتاجون إلى السؤال عنها (٣).

ثم لو كانت جارية كانت نهرا، والمنقول في الخبر البئر (٤).


= تقدير، وإنما هو مفوض إلى رأي المبتلى به. انظر الهداية مع فتح القدير (١/ ٨٦) وبدائع الصنائع (١/ ٤١٣).
(١) كذا هنا، وفي سنن أبي داود عرضها.
(٢) سنن أبي داود تحت حديث (٦٧) وقوله: "هل غيرت عما كانت عليه" هذا السؤال من أبي داود للقيم، لا من قتيبة للقيم كما يوهم صنيع المصنف.
(٣) انظر المجموع (٢/ ٧٦).
(٤) قال شيخ الإسلام: "وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية، وما يذكر عن الواقدي من أنها جارية أمر باطل فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>