للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول الواقدي: "كانوا يسقون منها البساتين" فلا أن يمتنع يسقى منها بالدلاء (١) والنواضح (٢) كسائر الآبار (٣).

على أن المراعي من هذا لفظ النبي لما قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (٤) فعم الماء ليعلمنا أن ماء بئر بضاعة وغيره سواء في أنه لا ينجس إلا أن يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، بالخبر الذي قال هذا فيه.

وأيضا فإن الماء قد يرد على النجاسة، وترد النجاسة على الماء، ثم قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، كذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء أن لا ينجس إلا أن يتغير، إذ لا فرق بين الموضعين (٥).

وأيضا فإنه ماء لم تغيره النجاسة فوجب أن يكون طاهرا، أصله الغدير الذي لا تتحرك جوانبه على أبي حنيفة، وإذا كان قلتين على الشافعي.

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي قال: "لا يبولن أحدكم في


= ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله له ماء جار، وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبي ، وبئر بضاعة باقية إلى اليوم شرقي المدينة، وهي معروفة". مجموع الفتاوى (٢١/ ٤١).
(١) جمع دلو، وهو معروف.
(٢) جمع ناضح: وهو البعير يستقى عليه، والأنثى ناضحة. الصحاح (نضح).
(٣) والواقدي لا يحتج برواياته المتصلة، فكيف بما يرسله أو يقوله عن نفسه، وعلى تقدير صحة ذلك فيكون معناه: أنه يسقى منها بالدلو الناضح، عملا بما نقله الأثبات في صفتها". البدر المنير (١/ ٣٩١).
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٨١).
(٥) انظر شرح التلقين للمازري (١/ ٢٣٨) والمجموع (٢/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>