للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسل فيه من جنابة" (١).

فمنع من البول في الماء الراكد، فدل على أنه نجس (٢).

وأيضا فإن النبي قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" (٣).

فأمر بإراقة ما في الإناء وغسله، ولم يفرق بين تغيره أو لا، ولا بين إناء صغير وكبير، فعلم أنه نجس.

وأيضا فقد روي أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي (٤) مات فيها (٥)، ولم يذكر تغير الماء، فعلم أنه نزحها لوقوع الميتة فيها.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥٢٧).
(٢) ذكر الاستدلال بهذا الحديث غير واحد من الحنفية منهم صاحب الهداية، ورده شارحه ابن الهمام فقال: "ما استدل به المصنف للمذهب من قوله : "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة"، كما هو رواية أبي داود، أو "ثم يغتسل منه أو فيه" كما هو روايتا الصحيحين لا يمس محل النزاع، وهذا لأن حقيقة الخلاف إنما هو في تقدير الكثير الذي يتوقف تنجيسه على تغيره للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به". (١/ ٨٣).
(٣) سيأتي تخريجه (٣/ ١٥٧)، وتتمته فليرقه، حتى يتناسب مع ما يريد أن يبني عليه، وهو بهذا اللفظ عند مسلم (٢٧٩/ ١٤٩).
(٤) واحد زنج، وهم جيل من السودان: الصحاح (زنج).
(٥) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٣) والبيهقي (١/ ٤٠١ - ٤٠٢) وذكر له ثلاثة طرق، وضعفها لأن ابن سيرين وقتادة لم يسمعا من ابن عباس ولا لقياه، وأما الطريق الثالث فهي طريق أبي الطفيل، وفيها جابر الجعفي وهو ضعيف كما تقدم الإشارة إلى ذلك، واعتمد في تضعيف هذه القصة أثرا رواه عن سفيان بن عيينة يقول: أنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه وقع في زمزم ولا سمعت أحدا يقول: نزحت زمزم". =

<<  <  ج: ص:  >  >>