ومنها: أن عطاء كان يخبر بتلك الفتيا عن ابن الزبير، وهو أعلم بأمر مكة وما فيها من قتادة. وأكبر من هذه الحجة أن المشهور من رأي ابن عباس التوسع في الماء، ألست ترى أنه يحدث عن النبي ﷺ: "أن الماء لا ينجسه شيء"، ثم كذلك كانت فتياه، وقد روى عنه الشعبي أنه قال: لا يخبث الماء. وروى عنه أبو عمر البهراني في الحمام يدخله الأجناب أن ذلك لا ينجسه. ثم مع هذا كله فإن أهل مكة ينكرون نزح زمزم ولا يعرفونه. قال: وكذلك ينبغي أن يكون الأمر على ما قالوا للآثار التي جاءت في نعتها، أنها لا تُنزح ولا تذمّ، لسقي الحجيج الأعظم، فكيف تنزح وهذه حالها؟ وقد كان بعض أهل الأثر يقولون: إن كان لنزحها أصل فإنما معناه: أن الماء قد كان تغير طعمه وريحه في موت الذي مات فيه". الطهور (٢٤٧ - ٢٤٨) وصحح ابن التركماني الرواية في ذلك عن ابن الزبير (١/ ٤٠٢). (١) انظر أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٤١). (٢) تقدم تخريجه (٢/ ٥١٣).