للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصلت في الكوز، وهذه النقطة لو وقعت في الابتداء في الغدير لم ينجس.

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نقطة بول أو خمر في بئر نجس الماء كله، ولم يطهر إلا بنزح جميع ذلك، ولو وقعت في البئر فأرة نجس الماء كله، ويطهر بنزح عشرين دلوا، والوزغة بأربعين دلوا، والسِّنَّور بستين دلوا (١).

قال: وإذا نزح تسعة عشر دلوا في الفأرة فالماء كله نجس، فإذا أخرج الدلو العشرين طهر كله، فإن انفلت الدلو فيه نجس الماء كله، فإن نزح منه دلوا طهر كله، وهذا كالتلاعب في الشرع.

فإن قال شافعي: فقد روى أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر: أن رسول الله قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثا" (٢).


(١) انظر الهداية مع فتح القدير (١/ ١٠٧ - ١١٠).
(٢) أخرجه من هذه الطريق أبو داود (٦٣) والدارقطني (١/ ١٥ - ١٦) والبيهقي (١/ ٣٩٣) وله طرق كثيرة سيشير المصنف إلى بعضها، وقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وقد أعل من جهة سنده بالاضطراب كما ذكر المصنف، وأعل أيضا بالوقف على ابن عمر، وقد استوفى طرقه الدارقطني والبيهقي، وهذه الطرق منها ما هو مرسل، ومنها ما هو منقطع، ومنها ما هو موصول صحيح، وقد صححه مجموعة من الأئمة كابن حبان، والحاكم، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، وابن معين، وابن منده، وتولى الحافظ ابن الملقن الجواب عما أعل به، وذكر أقوال أئمة الحديث فيه وخلص إلى تصحيحه. فانظر البدر المنير (١/ ٤٠٤ - ٤١٨) والتلخيص (١/ ١٦ - ٢٠).
وقد جنح ابن القيم إلى أنه صحيح سندا ضعيف متنا، وصنف الحافظ العلائي جزءا في تصحيح هذا الحديث. وأشار محققه الشيخ أبو إسحاق الحويني إلى أن عبد الواحد المقدسي أيضا وابن عبد الهادي أفرداه بالتصنيف، وأنه هو أيضا أفرده بتصنيف خاص سماه: "درء العبث عن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". =

<<  <  ج: ص:  >  >>