للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحتمل خبثا" (١).

وروى حماد، عن عاصم بن المنذر بن الزبير قال: كنت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر في بستان، فحضرت الصلاة، فقام إلى مقراة (٢) فيها جلد بعير ليتوضأ. فقلت: أنتوضأ منها وفيها جلد بعير؟. فقال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله : "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس" (٣).

قالوا: وإذا ثبت هذا فدليله أن ما دون القلتين يحمل الخبث، فنخص قوله : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء" (٤)، فيكون تقديره: إلا أن يكون دون القلتين فإنه ينجس وإن لم يتغير.

قيل: حديث القلتين عنه أجوبة:

أحدها: أنه ليس بثابت عند أهل النقل؛ لأن ابن إسحاق قد رواه (٥)،


= وقال العلائي في آخر كتابه ص: (٦٢): "فثبت صحة حديث ابن عمر في اشتراط بلوغ الماء قلتين في دفعه النجاسة، قال الإمام أبو سليمان الخطابي: الحديث صحيح، احتج به الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وسمى آخرين غيرهم، وممن صححه الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي، ولم يعترض على سنده بشيء، وإنما اعترض عليه بجهل مقدار القلتين، وأنه ليس له حد محدود، والجواب عن ذلك موضعه غير هذا. والله أعلم".
(١) أخرجه من هذه الطريق النسائي (٣٢٨) وابن خزيمة (٩٢) والدارقطني (١/ ١٨ - ١٩).
(٢) المقرأة الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (٧٤٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٦٥) والدارقطني (١/ ٢٣).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠٥).
(٥) أخرج روايته أبو داود (٦٤) وأحمد (٢/ ١٢) والترمذي (٦٧) وابن ماجه (٥١٧) الدارقطني (١/ ٢٤ - ٢٥) والبيهقي (١/ ٣٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>