(١) أجاب عنه النووي في المجموع (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠) بخمسة أجوبة، فلتنظر. (٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة (١٨) وأبو داود (٤١٢٤) والنسائي (٤٢٥٢) وابن ماجه (٣٦١٢) وأحمد (٦/ ١٥٣) وفيه أم محمد عمرة بنت عبد الرحمن، لم يرو عنها غير ابنها، ولم يوثقها غير ابن حبان، وقال ابن التركماني (١/ ٢٦): "سكت البيهقي عنه، وعلله الأثرم بأن أمه غير معروفة، ولم يسمع أنه روى عنها غير هذا الحديث، وسأل عبد الله أحمد بن حنبل بن حنبل أباه عن هذا الحديث فقال: "فيه أمه"، كأنه أنكره من أجل أمه". وضعفه كذلك ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧) وقد حسن الحديث النووي في المجموع (٢/ ٢٠٨) وابن حبان (١٢٨٦) وابن جرير في تهذيب الآثار (٦/ ٨١٢). (٣) الفروة التي تلبس، قيل: بإثبات الهاء، وقيل: بحذفها، والجمع الفِراء، مثل سهم وسهام. المصباح المنير (٢٧٣).