للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا نص في الجلد، مع كونه متأخرا ينسخ المتقدم (١)، وهذا عمدة في المسألة.

وأيضا ما روته عائشة - رحمها الله - عن النبي أنه أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (٢).

والاستماع بالشيء مأخوذ من المتعة به، والمتعة به تمنع من بيعه؛ لأنه إذا بيع صار الاستماع بالثمن لا بالجلد، فدليله أن غير المتعة به لا يجوز إلا أن يقوم دليل.

وأيضا ما روي أن ابن الأشعث قال لعائشة - رحمها الله -: "ألا نعمل لك فروا (٣)


= وقد أفاض القول فيه ابن الملقن في البدر (١/ ٥٨٧ - ٩٠٠) وقد حسنه مجموعة من الأئمة الأعلام كالإمام أحمد فيما نقله عنه الترمذي، والترمذي أيضا، وابن حبان (١٢٧٧) وابن حزم في المحلى (١/ ١٣٠) وضعفه جمع آخرون كالخطابي وابن دقيق العيد، نقل ذلك كله ابن الملقن، وقد حكم عليه ابن حجر في التلخيص (١/ ٤٦) - ٤٨) بالضعف، لكنه تراجع عن ذلك في الفتح (١٢/ ٤٨٣) فصححه، وكذا ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة (٥٠٨) وتراجع عن ذلك في الإرواء (٣٨) فحكم عليه بالصحة.
(١) أجاب عنه النووي في المجموع (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠) بخمسة أجوبة، فلتنظر.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة (١٨) وأبو داود (٤١٢٤) والنسائي (٤٢٥٢) وابن ماجه (٣٦١٢) وأحمد (٦/ ١٥٣) وفيه أم محمد عمرة بنت عبد الرحمن، لم يرو عنها غير ابنها، ولم يوثقها غير ابن حبان، وقال ابن التركماني (١/ ٢٦): "سكت البيهقي عنه، وعلله الأثرم بأن أمه غير معروفة، ولم يسمع أنه روى عنها غير هذا الحديث، وسأل عبد الله أحمد بن حنبل بن حنبل أباه عن هذا الحديث فقال: "فيه أمه"، كأنه أنكره من أجل أمه". وضعفه كذلك ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٤٦، ٤٤٧) وقد حسن الحديث النووي في المجموع (٢/ ٢٠٨) وابن حبان (١٢٨٦) وابن جرير في تهذيب الآثار (٦/ ٨١٢).
(٣) الفروة التي تلبس، قيل: بإثبات الهاء، وقيل: بحذفها، والجمع الفِراء، مثل سهم وسهام. المصباح المنير (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>