للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلبسينه في اليوم الشاتي؟ فكرهته لأنها تريد الصلاة فيه، فقال: ألا نعمل له ذكيا؟ [فقالت] (١) فلا بأس" (٢).

فلم تمتنع من الذكي، وامتنعت من غيره، ولم يكن هذا إلا وقد فهمت من قصد النبي في الاستمتاع بالجلد المدبوغ في غير الصلاة، وعلى وجه دون وجه، وأنه فرق بين المدبوغ والذكي.

وأيضا فإن الجلد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدباغ نجسا لذاته وعينه فوجب أن لا يطهر بالدباغ كاللحم عندنا وعندكم، وكجلد الخنزير والكلب عندكم.

أو يكون نجسا لأجزاء نجسة جاورته بالموت، فينبغي أن يجوز بيعه قبل الدباغ كالثوب النجس، فلما لم يجز بيعه قبل الدباغ علم أنه كاللحم الذي نجست عينه بالموت.

ونقول أيضا: هو جزء من الميتة تلحقه الحياة والموت فأشبه اللحم.

أو نقول: هي نجاسة حدثت بالموت فوجب أن تكون مؤبدة كاللحم.

وأيضا فإن علة التنجيس هو الموت، فلا يجوز أن ترتفع النجاسة مع بقاء العلة؛ لأن الموت لا يمكن دفعه.

ونقول أيضا: أتسلمون أن الجلد بعد الدباغ لا يجوز أكله؟. فإن


(١) ساقط من الأصل.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١/ ٦٥) وفيه محمد بن الأشعث قال فيه ابن حجر في التقريب (٤٦٩): "مقبول" أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>