للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به، فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها" (١)، وروي: "إنما حرم لحمها" (٢).

فلم يحرم منها غير ما يؤكل، والشعر لا يؤكل، ولو كان في الشعر روح لوجب أن لا يستباح أخذه إلا بالذكاة، كالجلد واللحم وغيرهما، فلما أجمعنا على أنه أنه لو أخذ من حيوان يؤكل لحمه في حال حياته كان طاهرا من غير تذكية علم أنه لا روح فيه.

وأيضا فإن النبي قال: "ما قطع من حي - وهو حي - فهو ميتة" (٣).

فلو كان الشعر فيه روح لوجب إذا جز مما يؤكل لحمه في حياته أن يكون ميتا، نجسا، وهم لا يقولون إنه ميت، بل يقولون مثل قولنا إنه طاهر، فدل على أنه لا روح فيه.

فإن قيل: فإن الصوف والشعر إذا قطع من حي يؤكل لحمه في حال حياته فإن ذلك ميتة، فإن لم يكن نجسا فقوله : "فهو ميت" (٤) صحيح لا يدل على تنجيسه، ألا ترى أن السمك ميت وليس بنجس.

قيل: فينبغي أن يكون جلد الحي إذا قطع منه ميتا ولا يكون نجسا، وإنما أراد أن الذي يقطع من الحيوان في حياته يكون ميتا كما لو مات الحيوان بدليل الجلد، فإذا كان الشعر يسمى ميتا كان مثل الجلد.

فأما السمك فلو قطع جلده أو بعض لحمه وهو حي فإنه بمنزلته لو مات،


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١١٠).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٢٢).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٣٥).
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>