للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقول أيضا: إنه لا نفس له سائلة فلا ينجس بموته، ولا ما وقع فيه كالجراد.

ويجوز أن نقول: إنه لا يمكن الاحتراز [من أن يقع] (١) الذباب والبرغوث والبق وما أشبهه في الماء والطعام، فوجب أن يكون معفو عنه، كدود الخل والماء والجبن.

فإن قيل: فإنه ميتة لا يؤكل لا لحرمته فوجب أن يكون نجسا، أصله البهائم (٢).

قيل: إن أردتم أنه لا يؤكل لأنه محرم فليس هو محرما عندنا، ويجوز أكله (٣)، وإنما تعافه النفس، كالضب الذي لم يأكله النبي (٤).

فإن قيل: فإن الحيوان على ضربين: ما له نفس سائلة، وما لا نفس له سائلة، ثم ما له نفس سائلة منه ما ينجس الماء بموته، ومنه ما لا ينجسه، مثل السمك والجراد، كذلك ما لا نفس له سائلة يجب أن يتنوع نوعين: نوع منه ينجس الماء بموته، ونوع لا ينجسه مثل دود الماء.

قيل: هذه دعوى بلا برهان، ولم يجب أن يكون إذا تنوع ما له نفس سائلة أن يتنوع ما لا نفس، له وأي شيء المعنى الجامع بينهما (٥)؟.


(١) في الأصل: منه وأن يقع.
(٢) نحوه في المهذب (٢/ ١٠١) مع المجموع.
(٣) انظر التمهيد (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣).
(٤) حديث امتناع النبي من أكل الضب لأنه عافه أخرجه البخاري (٥٥٣٧) ومسلم (١٩٤٥/ ٤٣).
(٥) انظر التجريد (٤/ ٢٩٠ - ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>