للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس الغالب من أمر الناس كون الغائط والبول وغير ذلك في ثيابهم وأبدانهم؛ لأن التحرز يمكن منه.

فإن قيل: فإن إزالة النجو حجة لنا؛ لأن النبي عفا عن غسله؛ لأنه أقل من الدرهم.

قيل له: قد يكون المخرج وما لا ينفك منه أكثر من قدر الدرهم، ثم قد جوزتم إزالته بالجامد في السنة، وعفوتم عن يسيره في سائر البدن حتى لا تجب إزالته بالسنة لا بمائع ولا جامد.

فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة: أن خولة أتت النبي فقالت: "ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (١).

فلما أباحها الصلاة مع وجود الدم دل على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقلته.


= أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا … ﴾ الآية. ومن طريق آخر عن القاسم عنها قالت: وذكرت هذا الآية: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾، قالت: وإن البرمة ليرى في مائها صفرة". وهذا بمعنى ما ذكره المصنف عنها.
واكتفى المحقق بقوله: لم أجده.
(١) أخرجه أبو داود (٣٦٥) وأحمد (٢/ ٣٨٠) من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن يزيد به، وقد تقدم الخلاف في رواية ابن لهيعة، وأن رواية العبادلة عنه كانت قبل احتراق كتبه وقبل اختلاطه، وهذا ليس منها لأنه من رواية قتيبة بن سعيد، لكن رواه البيهقي (٢/ ٥٧٢) من طريق عبد الله بن وهب عنه، فصح الحديث بذلك، وقد ذكر الذهبي في السير (٨/ ١٥) أن قتيبة بن سعيد ممن تقبل روايته عن ابن لهيعة، أيضا لأنه كان لا يأخذ حديث ابن لهيعة إلا عن ابن أخي لهيعة أو ابن وهب. فصح الحديث بذلك من الطريقين والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>