للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك رد المني إلى دم الحيض أولى لاتفاقهما في المخرج، وأنهما ينقضان الطهر ويوجبان الغسل، وإذا اجتذب الأصلان فرعا كان رده إلى ما هو أكثر شبها به أولى.

فإن قيل: فقد روى عبد الله بن عباس أن النبي قال: "أمطه عنك بإذخرة، فإنما هو كبصاق أو مخاط" (١).

فلما شبهه بالبصاق والمخاط الطاهرين، وأمر أن يماط بإذخرة دل على أنه طاهر.

قيل: إنه [لا] (٢) دلالة لكم في هذا من وجوه:

أحدها: أنه يجوز أن يكون ذلك الثوب للنوم لا للصلاة، وعلم ذلك .

وقوله : "كبصاق ومخاط" شبهه بهما في انعقادهما، لا أنه تعرض لنجاسته لعلمه بأنه لا يصلي فيه.

على أنه قد أمر بإماطته، وأمره يقتضي الوجوب، فإزالته واجبة، ثم قامت


(١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٤) والبيهقي (٢/ ٥٨٦) ولا يصح رفعه كما قال البيهقي، والصحيح وقفه على ابن عباس.
قلت: وفيه شريك بن عبد الله القاضي، قال فيه ابن حجر في التقريب (٢٦٦): "صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة". وفيه أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تقدم ما فيه والموقوف أخرجه البيهقي كما تقدم، وعبد الرزاق (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨) وابن أبي شيبة (٩٢٩).
والإذخرة: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة، تسقف بها البيوت فوق الخشب، وهمزتها زائدة. النهاية ص (٣٠).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>