للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترى أن عمارا روى أن النبي قال: يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، فتمسح بهما وجهك وكفيك[وقوله: يكفيك] (١) عبارة عن الإجزاء، فإنه بين له أن المراد هذا دون ما مسحتموه إلى المناكب.

ويحتمل أيضا أن يكون اسم اليد حقيقة إلى الكوعين، وما بعده يتناوله اسم يد حقيقة، فلما نزلت الآية حملوها على الحقيقة في جميع ذلك، فأعلمه النبي أنه يكفيه مسح أدنى الحقائق، وهو إلى الكوعين، وقد قلنا: إن الحكم عندنا إذا أطلق يتعلق بأول الاسمين، وأولهما هو إلى الكوعين، كما قلنا في الشفق.

وأما ما روي "عنه أنه مسح الذراعين" (٢) فنحمله على طريق الاستحباب، ومسح اليدين إلى الكوعين هو الواجب بدليل تعليمه لعمار، بدليل قوله: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين" (٣).

وروي: "ضربة للوجه والكفين" (٤)، وموضع التعليم يفيد الفرض والواجب.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٢٤٧).
(٣) رواه الطبراني في الأوسط (٥/ ٢١٨/ ٧١٢١) وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٥٣): "ورواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو ضعيف".
وقال ابن المنذر: "وأما حديث إبراهيم بن أبي يحيى فقد دفعه جماعة، نهى عنه مالك، وشهد عليه يحيى وابن أبي مريم بالكذب، وقال يحيى بن سعيد كنا نتهمه بالكذب، وتركه ابن المبارك، وتكلم فيه أحمد قال: كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه، وقال يحيى بن معين: إبراهيم ليس بثقة، كذاب رافضي". الأوسط (٢/ ١٧٢).
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>