للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد قال لأسلع: "إنما يكفيك هذا، وضرب بيديه على الأرض، ونفضهما، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب بهما الأرض ومسح بذراعيه" (١).

و "يكفيك" عبارة عن الإجزاء، كما ذكرتم في حديث عمار.

قيل: قوله لأسلع: "يكفيك" (٢) في الواجب والمستحب، وهذا حتى لا تجاوز إلى المناكب.

وقوله لعمار: "يكفيك" (٣) في الواجب.

فإن قيل: التيمم رخصة، والرخص لا يطلب فيها الاستحباب والكمال.

قيل: هذا غلط؛ لأن مسح الخفين رخصة، ونحن نستحب فيه الكمال، نمسح أعلاه وأسفله (٤)، وصلاة التطوع القيام فيها أفضل من الجلوس، ولو صلى جالسا أجزأه.

فإن قيل: فإنه بدل يقع في محل مبدله، فوجب أن يكون في الاستيعاب كمبدله، أصله الوجه في التيمم.

قيل: الوجه يتناوله الاسم حقيقة على وجه واحد، ألا تراه تعالى ذكر غسل الوجه في الوضوء، وذكر مسحه في التيمم على وجه واحد، وليس كذلك اليد؛ لأن اسمها حقيقة يتناول إلى الكوعين، ألا تراه تعالى فرق بينهما


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٤٧).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ٢٧٤).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٢٤٧).
(٤) وسيأتي بيان الصواب في ذلك حيث سيناقش المصنف ذلك بتفصيل في مسألة مستقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>