للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الذكر، فقيدهما في الوضوء بالمرفقين، وأطلقهما في التيمم، وكذلك عقل النبي وأصحابه معه من آية القطع أنه من الكوعين، وقال لعمار في التيمم: "إنما تكفيك ضربة للوجه والكفين" (١) وإن كان قد ذكر أيضا الذراعين، فقد فرق بينهما في الخبر، ولم يفرق بين الوجه في الوضوء والتيمم بوجه.

على أننا قد ذكرنا قياسا بإزاء هذا فهو أولى لاستناده إلى استعمال الأخبار، وإلى بيان الحقيقة في اليدين.

فإن قاسوا مسح اليدين في التيمم على غسلهما في الوضوء بعلة يذكرونها.

قيل: التيمم مبني على التخفيف ألا ترى أنه يسقط عن الجنب مسح جميع بدنه إلا وجهه ويديه، فالاقتصار في اليدين على الكوعين مع تناول الاسم له اسم بدله (٢) حقيقة أولى.

وقياسنا يستند إلى التخفيف الذي قد حصل في أصل التيمم، فهو أولى من قياسهم الذي يؤدي إلى التشديد.

فإن قيل: فإن الله تعالى قيد غسل اليدين في الوضوء بالمرفقين، وأطلق في التيمم اكتفاء بتقييده في الوضوء، كما أطلق الشهادة في موضع اكتفاء بما قيده بالعدالة في موضع آخر، وكذلك قيد الرقبة بالإيمان في القتل (٣)، وأطلقها في موضع آخر (٤) اكتفاء بما قيده في القتل.


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٢٦٠).
(٢) هكذا بالأصل، ولعل الصواب حذف (اسم بدله).
(٣) في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ النساء، الآية (٩٢).
(٤) كما في آية الظهار في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ سورة المجادلة، الآية (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>