للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التيمم مع وجود الماء على وجه ما (١)، ولم يجز العدول عن الرقبة مع وجودها على وجه ما، فبان بهذا أن الرخصة قد تدخل في ترك الماء مع وجوده لعذر، ولا تدخل الرخصة في ترك الرقبة مع وجودها، فبان الفرق.

وأيضا فإن التيمم روعي فيه خوف فوات وقت الصلاة، وليس للرقبة وقت يخاف فواته، فلهذا أعاد عتق الرقبة، ولم يعد الصلاة، والله أعلم.

فإن قيل: فإنه أمر متعلق بالطهارة، فوجب أن يكون الناسي [فيه] (٢) كالعامد في وجوب الإعادة، كالمتطهر بالماء النجس لا فرق بين أن يستعمله ناسيا أو متعمدا في أن عليه الإعادة.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الماء النجس لم يجز استعماله في الطهارة على وجه، لا مع القدرة ولا مع العجز، وقد جاز التيمم مع وجود الماء الطاهر على وجه.

والجواب الآخر: هو أن الماء لا يتنجس عندنا إلا بتغير أحد أوصافه (٣)، فهو أمر متيقن يبعد أن ينسى صاحبه كونه نجسا (٤)، وإن كان يجوز أن يستعمله مستعمل على طريق الجهل.

فإن قيل: قد وجدنا شرائط الصلاة كلها مبنية على أن لا فرق بين أن


(١) وذلك في حالة المرض الذي لا يقدر معه على استعمال الماء مثلا.
(٢) في الأصل: منه.
(٣) وقد تقدم تفصيل ذلك (٣/ ٧٥).
(٤) لأنه إذا أراد أن يتوضأ منه سيجد بعض أوصافه قد تغيرت بذلك النجس، إلا إذا افترضنا ذلك في شخص أعمى وكان تغير الماء بلونه فقط، ولا يخفاك أن مثل هذا نادر لا تبنى عليه القواعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>