للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتركها ناسيا أو عامدا في إيجاب الإعادة، مثل الاستقبال للقبلة، وستر العورة، وإزالة النجاسة، والتكبير، والقيام، والركوع، والسجود، وغير ذلك، فكذلك الطهارة بالماء، ألا ترى أنه لو نسي نفس الطهارة لكان كتركها عامدا في وجوب إعادة الصلاة، فكذلك نسيانه الماء كتركه عمدا في وجوب إعادة الصلاة.

قيل: إن أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت، أعني وقت الصلاة الذي يخاف فواته، فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء عليه لزمه التيمم، والذي نسي الماء في رحله ولا يجد غيره يخاف فوت وقت الصلاة الحاضرة فلزمه التيمم باتفاق، كالمسافر لا يجد الماء، وكالمريض الخائف من استعمال الماء، وليس كذلك ما ذكرتموه من سائر الأوصاف؛ لأن تلك لازمة، سواء خاف فوات [وقت] (١) الصلاة أم لا، فبان الفرق، ألا ترى أن المتمتع إذا لم يحضره يسر وهو موسر ببلده فإنه يعدل إلى الصيام، فيصوم ثلاثة أيام في الحج خوف فواتها، ولا يعيد إذا قدر على [الهدي] (٢) بعد ذلك.

على أن ستر العورة عندنا ليس بفرض (٣)، وكذلك إزالة النجاسة (٤)، والذي نسي القبلة أيضًا فصلى إلى غيرها إن ذكر بعد خروج [وقت] (٥) الصلاة لم تلزمه الإعادة (٦).


(١) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) في الأصل: الرقبة، وما أثبته أنسب.
(٣) وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصلاة.
(٤) وقد سبق بيان ذلك مفصلا (٢/ ٢٥١).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٦) وسيتحدث المصنف عن من أخطأ القبلة فصلى إلى غيرها في كتاب الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>