للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمسح على الخفين، أو على ظهر عير بالفلاة" (١).

وروي عن أبي هريرة أنه كره ذلك (٢).

وروي عن عائشة أنها قالت: "لأن تقطع رجلاي أحب إلي من المسح على الخفين" (٣).

وروي عن ابن عباس أنه قال: "سبق كتاب الله المسح على الخفين" (٤).

وروي أن أبا مسعود البدري قال: مسح رسول الله على الخفين فقال له علي : قبل المائدة أو بعدها؟ فسكت أبو مسعود" (٥).

فدل على أن الخبر منسوخ بقوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (٦) لأنه في المائدة، وبيّن علي أن المسح قبلها.


(١) ورد هذا اللفظ من قول أبي هريرة عند ابن أبي شيبة كما سيأتي، وذكره ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣٢٤) على لسان الخصم، وقال: لا يصح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٣) باللفظ الذي أورده المصنف عن علي. وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٣).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٤) وعبد الرزاق (٨٦٠) وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٣).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٩٥٨) وغيره، وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٣).
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٩٦٢) وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٠) عن فطر قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن عباس سبق الكتاب الخفين؟ فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما".
وقال ابن عبد البر: "ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيئا لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين". التمهيد (٣/ ١٥٣).
(٥) أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٨٦) وقال عقبه: هذا الحديث باطل.
(٦) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>