للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه لم ينقل عن أحد منهم نقلا صحيحا أنه قال: لا يجوز.

والجواب الآخر: أننا نسلم ما حكي عنهم، ولكنهم رجعوا عنه؛ لأننا قد روينا فعلهم وفعل الأئمة منهم بعد النبي ، والنسخ بعد النبي لا يكون، وكيف يمتنعون منه وقد روينا عنهم ذلك، ولكن المسح على الخفين كان بالمدينة قليلا لقلة حاجتهم إليه؛ لأن أرض الحجاز يقل فيها البرد الذي يحتاج معه إلى لبس الخفاف، ولهذا قالت عائشة للسائل: "ائت عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله (١)، فكان أكثر، فكان أكثر مسحه ومسحهم على الخفاف إنما هو في الأسفار التي يحتاج فيها إلى لبس الخفاف، كما روي أن الطائفة التي اشتد عليهم البرد في سفرهم فأمرهم بالمسح على العصائب والتساخين (٢). والعصائب: العمائم، والتساخين الخفاف.

وكذلك أنكر ابن عمر على سعد بالكوفة، فلما عرف ذلك مسح بعد ذلك بالمدينة (٣).

وأيضا فإن السائل لما قالت له عائشة: "ائت عليا فاسأله فقال علي للسائل: قال النبي "يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة" (٤).


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٩٧).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩).
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>