للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن علي أنه قال: "لو كان الدين بالقياس لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله يمسح على ظاهر الخف" (١).

وأما حديث أبي هريرة فقد روي عنه أنه قال: "مسح النبي على الخفين" (٢).

وروي أنه هو مسح على الخفين (٣)

وما ذكروه عن عائشة فعنه جوابان:

أحدهما: أنه قد روي عنها أنها قالت: مسح رسول الله على الخفين إلى أن مات" (٤).

وقالت لشريح بن هانئ: "سل عليا" (٥).

والجواب الثاني: فإنه يجوز أنها كانت تكره المسح على الخفين وتقول: غسل رجلي أسهل في نفسي، والإنسان قد يختار العزائم على الرخص لقوته في الدين، ولم تقل: إنه لا يجوز (٦).

وأما حديث ابن عباس فقد روي عن عطاء قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: مسح النبي على الخفين. فقلت له: إن


(١) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (١٦٤) والدارقطني (١/ ١٩٩) وابن أبي شيبة (١٩٠٦) وحسن إسناده الحافظ في البلوغ (٦٥).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٨) وإسناده ضعيف لضعف أبان بن عبد الله البجلي.
(٣) انظر التمهيد (٣/ ١٥١).
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ١٩٤) وإسناده ضعيف.
(٥) تقدم تخريجه (٣/ ٣٨٩).
(٦) وقد سبق نحو هذا في تأويل قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>