للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عكرمة روى عنك أنك تقول: سبق القرآن المسح على الخفين، فقال: كذب عكرمة" (١) يعني غلط (٢).

وأما قول علي لأبي مسعود فإنما قال له ذلك لأن أبا مسعود البدري كان قعد عن بيعة علي، فأراد أن يبين للناس ضعف علمه وقلته، وأنه لا يعلم الناسخ من المنسوخ، ولم يقصد به أن الخبر منسوخ، بدليل ما رويناه عن علي في المسح (٣).

فإن قيل: فإنها طهارة من حدث فلا يجوز فيها المسح على الخفين كالجنابة.

وأيضا فإنه حائل منفصل عن العضو فوجب أن لا يجوز المسح عليه لغير عذر كالعمامة.

وقولهم: "منفصل" احتراز من الشعر.

قيل: أما القياس على الجنابة فعنه جوابان:

أحدهما: أن القياس إذا أدى إلى إسقاط السنن سقط، وقد ذكرنا عن النبي جواز المسح.


(١) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٥)، وقد سبق نحو هذا في تأويل قول مال مالك.
(٢) وهذا على لغة أهل الحجاز في إطلاق الكذب وإرادة الغلط، ومنه: "كذب أبو السنابل".
(٣) وأحسن هذا أن الحديث باطل كما تقدم، وما ذكره أن عليا أراد أن يظهر قلة علم أبي مسعود بعيد، فقد ذكر ابن حجر في الإصابة (٧/ ٢١٠) في ترجمة أبي مسعود أنه كان من أصحاب علي، وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ١٨٤) وكذا ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٩٥) أن عليا استخلفه على الكوفة لما ذهب إلى صفين، ومن كانت هذه حاله يبعد جدا أن يكون ممن قعد عن بيعة علي، ويبعد أن يفعل علي ما فعل من أجل أن يظهر جهله ثم يستخلفه فيما بعد!.

<<  <  ج: ص:  >  >>