للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي هشام بن حسان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين" (١).

فإذا كان كذلك لم يثبت الحد بمثل هذا؛ لأن الحدود سبيلها أن تثبت بما ثبت به المسح، فلو كانت كنفس المسح لوردت مورده، ولم يختلف فيها (٢)، ألا ترى أن الحدود والمقادير لم تثبت بمثل هذا.


= يومين أو ثلاثة، وأنهم لم يكونوا يداومون على مسح الثلاث حسبما قد جرت به العادة من الناس أنهم ليسوا يكادون يتركون خفافهم لا ينزعونها ثلاثا، فلا دلالة فيه على أنهم كانوا يمسحون أكثر من ثلاث". أحكام القرآن (٢/ ٤٣٨).
(١) أخرجه من هذا الطريق الذي ذكر المصنف الدارقطني (١/ ١٩٦) والبيهقي (١/ ٤٢١) وابن حزم في المحلى (١/ ٣٢٨) وعبيد بن عمر العمري ثقة ثبت كما قال ابن حجر في التقريب (٣٧٣).
ورواه عبد الرزاق (٨٠٤) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٦٧) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف كما في التقريب ص (٣١٤)
وثبت عن ابن عمر التوقيت، وقال البيهقي: "وقد روينا عن عمر وعلي وعبد وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس التوقيت، وقولهم يوافق السنة التي هي أشهر وأكثر، والأصل وجوب غسل الرجلين فالمصير إليه أولى".
وقال ابن حزم: "وهذا لا حجة فيه لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت روينا من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن عبيد الله العزرمي، عن نافع، عن ابن عمر قال: أين السائلون عن المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثا، وللمقيم يوما وليلة ثم لو ثبت عن أبي بكر وعمر وعقبة ما ذكرنا، وكان قد خالف ذلك علي وابن مسعود وغيرهما لوجب عند التنازع الرد إلى بيان رسول الله ، وبيانه قد صح بالتوقيت". المحلى (١/ ٣٢٩).
(٢) ورد الاختلاف عن بعض الصحابة في المسح من أصله، وأن الصحيح عنهم خلافه، والمسح متواتر، وثبت هاهنا التوقيت في المسح عن جماهير الصحابة والتابعين كما قال ابن عبد البر وغيره، وعن بعضهم ترك التوقيت، وثبت عنهم خلافه، والتوقيت أيضا متواتر كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>