(١) أخرجه من هذا الطريق الذي ذكر المصنف الدارقطني (١/ ١٩٦) والبيهقي (١/ ٤٢١) وابن حزم في المحلى (١/ ٣٢٨) وعبيد بن عمر العمري ثقة ثبت كما قال ابن حجر في التقريب (٣٧٣). ورواه عبد الرزاق (٨٠٤) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٦٧) من طريق عبد الله بن عمر عن نافع به. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف كما في التقريب ص (٣١٤) وثبت عن ابن عمر التوقيت، وقال البيهقي: "وقد روينا عن عمر وعلي وعبد وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس التوقيت، وقولهم يوافق السنة التي هي أشهر وأكثر، والأصل وجوب غسل الرجلين فالمصير إليه أولى". وقال ابن حزم: "وهذا لا حجة فيه لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت روينا من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن عبيد الله العزرمي، عن نافع، عن ابن عمر قال: أين السائلون عن المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثا، وللمقيم يوما وليلة ثم لو ثبت عن أبي بكر وعمر وعقبة ﵃ ما ذكرنا، وكان قد خالف ذلك علي وابن مسعود وغيرهما لوجب عند التنازع الرد إلى بيان رسول الله ﷺ، وبيانه ﷺ قد صح بالتوقيت". المحلى (١/ ٣٢٩). (٢) ورد الاختلاف عن بعض الصحابة في المسح من أصله، وأن الصحيح عنهم خلافه، والمسح متواتر، وثبت هاهنا التوقيت في المسح عن جماهير الصحابة والتابعين كما قال ابن عبد البر وغيره، وعن بعضهم ترك التوقيت، وثبت عنهم خلافه، والتوقيت أيضا متواتر كما تقدم.