للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخفاف دون بعض.

فإن قيل: قد روي أن النبي توضأ فغسل وجهه إلى أن غسل رجليه، ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١).

فهو على عمومه إلا أن يقوم دليل المسح.

وكذلك ظاهر القرآن يدل على غسل الرجلين لكل صلاة إلا أن يقوم دليل.

قيل: الآية والخبر وردا فيمن كانت رجلاه باديتين، فأما إذا كانتا في الخف جاز المسح بما روي عن رسول الله وعن الصحابة في المسح على الخفين، ولم يخصوا خفا فيه خرق من غيره (٢).

فإن قيل: فإنه ظهر من رجله ما يلزمه غسله عند ظهور جميعه، فوجب أن لا يجوز له المسح عليه، أصله إذا كان كبيرا.

قيل: ليس المعنى ما ذكرتم؛ لأن الكبير يكون نادرا، وليس هو الغالب، ولأن أكثر القدم يظهر، وليس كذلك اليسير؛ لأن خفاف الناس في الغالب لا تخلو منه، مثل أن يظهر منه ظفر أو رأس أصبع، وقد عفت الشريعة في الرخص عن القليل، كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة، وكدم البراغيث (٣).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٢) نحوه في التجريد (١/ ٣٢١).
(٣) ويبطل هذا أيضا بمواضع الخرز، والخفاف لا بد فيها من ذلك، ولهذا يدخلها الماء والغبار، فلا بد من ظهور ما تحتها، وإنما لا يشاهد لخفائه، وقد أجمع المسلمون قولا وعملا على المسح عليها. التجريد (١/ ٣٢١ - ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>