للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت امرأة على [غير] (١) صفتها أن يكون حالها كحالها (٢)، وخلافنا في امرأة ليست لها أيام وهي مبتدأة، أو تكون لها أيام فيما مضى ثم تتغير، وقد علمنا اختلاف أحوال النساء، واختلاف أحوال الدم عليهن من زيادة ونقصان، وانتقال من زمان إلى زمان.

وعلى أن هذا أمر منه أن لا تزيد على الأيام التي كانت تعتادها، ولم يتعرض للنقصان، فإن كنتم تستدلون من دليل الخطاب، وأن دون ما يسمى أياما لا تترك لها الصلاة فأنتم لا تقولون بدليل الخطاب (٣)، ولو قلتم به لم يمتنع أن يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به بدلالة، وقد ذكرنا أدلة.

ونقول أيضا: لما كان دم الحيض دما تزجيه الرحم يمنع الصوم والصلاة جاز أن يكون أقله ساعة، ودفعة من دم، ودليله دم النفاس.

ونقول أيضا: إن الحيض مما يسقط الصوم والصلاة إذا دام ثلاثة أيام، فوجب أن يحكم لما دونه بحكمه إذا وجد على صفته، كدم النفاس.

أو نقول: الحيض يتغير به حكم الطهر كالنفاس، فيجب أن يستوي حكم قليلهما لاشتراكهما في العلة.

وهذه القياسات بعينها تلزم أصحاب الشافعي أيضا في اليوم والليلة.

فإن قيل: فقد روي عن عثمان بن أبي العاص وأنس في الحيض أنهما قالا: "أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وما بعد ذلك فهو استحاضة" (٤).


(١) ساقط من الأصل.
(٢) نحوه في التمهيد (٣/ ٥٦٦).
(٣) يقصد الحنفية، وقد مر مثل هذا مرارا.
(٤) أثر أنس أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٤١) والدارقطني (١/ ٢٠٩) وفيه الجلد بن أيوب=

<<  <  ج: ص:  >  >>